1. وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبـادرات والإجراءات والضوابط اللازمة فيما يتعلق بأهـدافه
  2. وضع القواعد اللازمــة للتأهيل والترخيص لمقدمي الخدمة
  3. اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مقدمي الخدمة عند مخالفة الأنظمة أو الإخــلال بالتزاماتهم
  4. الإشراف والرقابة على أعمال مقدمي الخدمة من خـلال التقييمات الدورية لهـم
  5. التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقاً للإجراءات النظامية، لتقديم الوسائل الوقائية والعلاجية للنباتات والحيوانات
  6. التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالآفات والأمراض الحيوانية، عند عدم وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته أو عند عدم وجود مقــدم خدمة
  7. الكشف الدوري لضـمان عدم تفشي الآفات وتقصي الأمراض الحيوانية بالتعاون مع الجهـات المختصة
  8. تطوير تقنيات الوقاية والمكافحة، واعتمادها
  9. تطوير قاعدة بيانات للمعلومات عن الآفات والأمراض الحيوانية وانتشارها، وتحديثها، والعـمل على توفيرها لأصحاب المصلحة حسب السياسات المعتمدة
  10. تنظيم عملية الحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  11. وضع خطط الطوارئ المتعلقة بالآفات والأمراض الحيوانية والإشراف على تنفيذها
  12. تحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية
  13. متابعة تحركات الآفـات والأمراض الحيوانية بالدول المجاورة وخلال مـواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة وإصدار الإنذارات المبـكرة عنها
  14. الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه لأداء مهماته
  15. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجــال مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية
  16. إصدار جميع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية الخاصة بالآفــات والأمراض الحيوانية بعـد التنسيق مع الـوزارة
  17. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في شأن مكافحة الآفــات والأمراض الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الجهـات المختصة
  18. إبرام مذكرات التفاهـم والاتفاقيات مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحـوث والدراسات في المجـالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض
  19. أي اختصاص آخر - يقره المجلس - ذي صلة بأهداف المركز